احکام >
کتاب الغصب:
استرجاع العین او بدلها بالمقاصة
استرجاع العين أو بدلها بالمقاصة
مسألة - يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهراً و إذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحقّ ۱، و إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّةً و لا يتوقّف على اذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقّف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي، و لا فرق بين أن يكون مال الغاصب من جنس المغصوب و غيره، كما لا فرق بين ان يكون وديعةً عنده و غيره و إذا كان مال الغاصب أكثر قيمةً من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله و كان بها استيفاء حقّه و المشهور جواز بيعها اجمع و استيفاء دينه من الثمن و فيه تأمّل، و إن كان هو الأظهر و الباقي من الثمن يردّه على الغاصب؛ و لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصّة حينئذٍ.
۱- الصدر : لا يبعد ان يكون له ذلك؛ لأنّ مرجع حالة الغاصب إلى الإكراه على الجامع بين التنازل عن العين المغصوبة و صرف المبلغ المذكور.
السیستانی : مسآلة ۸۸۱-يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً، وإذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحقّ.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۰- يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۱- إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة۱.
۱- الوحید: وکذا إذا اشترطا فی عقد جائز ویجب الوفاء به مادام العقد باقیاً
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۲- إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي۱، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.
۱- الوحید: بل الأحوط وجوباً الاستیذان من الحاکم الشرعی.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۳- لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۴- إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۵- لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه.