فصل في ميراث الخنثى‏ الحکیم درکتاب و (الخوئی والتبریزی) ) - فصل فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم:

فصل في ميراث الخنثى‏ الحکیم درکتاب و (الخوئی والتبریزی) )

الحکیم درکتاب فقط : فصل فی میراث الخنثی 
 مسألة ۱- الحکیم درکتاب :   الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به وإلا رجع إلى الأمارات، فمنها: البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا ولا يخلو من إشكال، وکذا الاشکال فیما قیل من عد الاضلاع من الجنبین فان تساوت فامرأة وان اختلفت فرجل لروایة مهجورة عند المشهور، وعلی کل حال إذا لم تکن امارة علی أحد الامرین قیل عمل بالقرعة وقیل اعطی نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة وهو اقرب للنص ، وکذا حکم من جهل انه ذکر ام انثی لغرق ونحوه ، فإذا خلف المیت ولدین ذکراً وخنثی فرضتهما ذکرین تارة ثم ذکراً ، وانثی اخری وضربت احدی الفریضتین فی الاخری فالفریضة علی الفرض الاول اثنان وعلی الفرض الثانی ثلاثة فاذا ضرب الاثنان فی الثلاثة کان حاصل الضرب ستة ، فاذا ضرب فی مخرج النصف وهو اثنان صاراثنی عشر، سبعة منها للذکر وخمسه للخنثی ، واذا خلف ذکرین وخنثی فرضتها ذکراً فالفریضة ثلاثة ذکور، وفرضتها انثی فالفریضة خمسة للذکرین اربعة ، وللانثی واحد فاذا ضرب الثلاثة فی الخمسة کان خمسة عشر، فاذا ضربت فی الاثنین صارت ثلاثین یعطی منها للخنثی ثمانیة ولکل من الذکرین احد عشر، وان شئت قلت فی الفرض الاول لو کانت انثی کان سهمها اربعة من اثنی عشر، ولو کانت ذکراً کان سهمها ستة فیعطی الخنثی نصف الاربعة ونصف الستة وهوخمسة ، وفی الفرض الثانی لوکانت ذکراً کان سهمها عشرة ولو کانت انثی کان سهمها ستة فیعطی الخنثی نصف العشرة ونصف الستة ، وما قیل من انه تعطی الخنثی ثلاثة من اربعة غیرظاهر.
الخوئی ، التبریزی : مسألة: فصل في ميراث الخنثى‏-
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۲۹- الخنثى- وهو من له فرج الرجال وفرج النساء-إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به وإلا رجع إلى الأمارات، فمنها: البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا ولا يخلو من إشكال، وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين أعطى نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى، وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، وللأنثى واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة.
 مسألة ۲- الحکیم درکتاب : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان‏ والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۳۰-  من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان‏ والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام.
مسألة ۳- الحکیم درکتاب : من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبد اللّه) و على سهم آخر (أمة اللّه) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه والظاهر أن الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۳۱-  من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبد اللّه) و على سهم آخر (أمة اللّه) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه والظاهر أن الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس