احکام >
کتاب القضاء:
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
الخوئی،الوحید: مسألة ۳۷- تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي والمشهور۱ على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت. وفيه إشكال، وإن كان لا يخلو من وجه هذا كله في الدعوى على غير الميت. وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.
۱- الوحید: الأقوی اعتبارتقدیم الشهادة علی الیمین
الخوئی،الوحید: مسألة ۳۸- الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا، عينا كان أو دينا.
و أما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال. والثبوت أقرب.
الخوئی،الوحید: مسألة ۳۹- إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، وأقاموا شاهدا واحدا، فان حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنعفان كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره وان كان عينا شاركه فيها غيره وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
الخوئی،الوحید: مسألة ۴۰- لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لإثبات حقهبل تبقى حصته الى أن يبلغ وفيه اشكال والأقرب ۱ أن لوليه الحلف فان لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فان حلف فهو والا فلا حق له.
۱- الوحید: بل الأقرب أنّه لیس لولیّه الحلف
الخوئی،الوحید: مسألة ۴۱- إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا بإقراره، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالففلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة.
الخوئی،الوحید: مسألة ۴۲- إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته والا فلا.