احکام >
کتاب الحدود:
ما يثبت به حد السرقة
ما يثبت به حد السرقة
الخوئی،الوحید: مسألة ۲۳۵- لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات.
الخوئی،الوحید: مسألة ۲۳۶-المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين، وهو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة۱. وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
۱- الوحید: فی ثبوته بالإقرارمرة إشکال.
الخوئی،الوحید: مسألة ۲۳۷- إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحدإلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع.
الخوئی،الوحید: مسألة ۲۳۸- يعتبر في المقر البلوغ والعقل، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
نعم يثبت بإقراره الغرم.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار