احکام >
کتاب الحدود:
السادس عشر - الارتداد
السادس عشر - الارتداد
المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام، وهو قسمان: (فطري) و(ملي):
(الأول)- المرتد الفطري وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته
(الثاني)- المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع اليه، وهذا يستتاب، فان تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع. ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته۱ وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.
۱- الوحید: فیه إشکال قبل انقضاء العدة کما تقدم فی المسألة (۱۲۸۸)کتاب النکاح .
الخوئی،الوحید: مسألة ٢٦٨- يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره.
ولو ادعى الإكراه على الارتداد، فان قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثر لها.
الخوئی ،الوحید: مسألة ٢٦۹- لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين، وإن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن إرثه للإمام (عليه السلام) وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر۱.
۱- الوحید: فیه إشکال تقدم فی المسألة (۱۷۰۹) من کتاب الإرث.
الخوئی ،الوحید: مسألة ٢۷۰- إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالإسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر. نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالإسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما، وان ارتد بعد ذلك.
الخوئی ،الوحید: مسألة ٢۷۱- إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاقو تستتاب فان تابت فهو، والا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة، واستخدمت خدمة شديدة، ومنعت الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها، وألبست خشن الثياب.
الخوئی ،الوحید: مسألة ٢۷۲- إذا تكرر الارتداد في الملي أ وفي المرأة قيل: يقتل في الرابعة، وقيل: يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من اشكال، بل الأظهر عدم القتل.
الخوئی،الوحید: مسألة ٢۷۳- غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن إسلامه انما هو للخوف من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض، وهو لا يخلو من اشكال، بل الأظهر هو الحكم بإسلامه.
الخوئی ،الوحید: مسألة ٢۷۴- إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام، فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالإسلام حكم به والا فلا.
الخوئی ،الوحید: مسألة ٢۷۵- لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وان جن بعد امتناعه عن التوبة قتل.
الخوئی : مسألة ٢۷۶- لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا، وفيه اشكال، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة.
الخوئی ،الوحید: مسألة ٢۷۷- لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع ولا يتهما بالارتداد.
الخوئی،الوحید: مسألة ٢۷۸- يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد(صلّى اللّه عليه وآله)لجميع البشر، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر.
الخوئی،الوحید: مسألة ٢۷۹- إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده.
الخوئی ،الوحید: مسألة ٢۸۰- إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن تثبت الدية.
الخوئی ،الوحید: مسألة ٢۸۱- إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه وأما بالإضافة الى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام.