احکام >
كتاب الديات:
(الثاني)- العينان
(الثاني)- العينان
وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة والمشهور أن في الأجفان الأربعة: الدية كاملة وفيه اشكال والأقرب العدمبل ان في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار۱ وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا واما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان وفيها الحكومة إذا انفردت.
الخوئی،الوحید: مسألة ٢٨٠- لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.
۱- الوحید: هذا إذا شترالجفن ، وأمّا إذا قطع فلا یترک الاحتیاط بالصلح فی الزائد علی الثلث إلی النصف ، کما لابدّ من رعایة هذا الاحتیاط فی قطع الأجفان الأربعة .
الخوئی،الوحید: مسألة ٢٨۱- إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية واما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال۱ والأقرب عدم الفرقكما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها وفي خسف العين العوراء ثلث الديةمن دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح.
۱- الوحید: والأحوط فی الزائد علی النصف الصلح
الخوئی،الوحید: مسألة ٢٨۲- لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة، ففيه قولان، والأظهر: ان القول قول المجني عليه مع يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار