وفي ذهابه دية كاملة وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت وعليه فالمرجع فيه الحكومة واما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك.
الخوئی،الوحید: مسألة ۳۴۴- إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا.
الخوئی،الوحید: مسألة ۳۴۵- لو شجّ شخصا شجة فذهب بها عقله، فان كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.