احکام >
كتاب الديات:
(السادس)- صعر العنق
(السادس)- صعر العنق
و المشهور ان في صعره - الميل الى احد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة۱ نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية۲.
۱- الوحید : لایترک الاحتیاط بالصلح علی الدیة الکاملة فیه أو فیما إذا کان علی نحو لا یقدر علی الالتفات .
۲- الوحید : بل الظاهر تمامها .
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار