احکام >
كتاب الديات:
الجناية على الحيوان
الجناية على الحيوان
الخوئی،الوحید: مسألة ٣٩٨- كل حيوان قابل للتذكية۱ سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير۲ بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته۳ إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى.
واما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق۴
وإذا جنى عليه بغير إتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.
۱- الوحید: علی ما تقدم فی المسألة (۱۶۶۹) کتاب الصید والذباحة
۲- الوحید: الظاهر أنّ له أخذه ومطالبته بالتفاوت ، وأمّا عدم أخذه ومطالبته بتمام القیمة ففیه إشکال، بل منع .
۳- الوحید: مع التراضی
۴- الوحید: بل له أخذها ومطالبته بالتفاوت
الخوئی،الوحید: مسألة ٣٩۹- في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوهإلا إذا كان لكافر ذمي ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما واما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد واما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة وأما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما وفيه اشكال والأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما وإلا فأربعون درهما.